الشيخ محمد الجواهري

50

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> نقله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) عنه الإجماع ، وهو إن كان نقلاً بالمضمون فهو غير صحيح ، لأنه إنّما يصحّ فيما إذا كان معناهما واحداً ، وليس كذلك ، والسيد الاُستاذ ( قدس سره ) يعترف بذلك ، فإنه فرّق بين الإجماع وعدم الخلاف في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين الرقم العام ] 3695 [ مما كتبناه نحن من التقرير فراجع . وعلى كل حال ، عبارة القاضي أقوى في ردّ دعوى الإجماع . ( 1 ) وهو في الشرط الثاني من شروط المضاربة ، وهو أن يكون مال المضاربة من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 11 . ومن الظريف أيضاً أن محقق موسوعة الإمام الخوئي ذكر هنا المصدر لجواهر القاضي ابن البراج فقال : الجواهر 26 : 356 - 357 . ( 2 ) قال الشيخ : « مسألة 4 » : إذا أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير لم تنعقد الشركة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تصح . دلينا : أنهما مالان متميزان ، ولا يختلطان ، ومن حق الشركة اختلاط المالين ، فوجب أن تبطل ، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به ، وما ذكروه لا دليل على صحته » الخلاف 3 : 328 ، وهذا هو الذي يشير إليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، وهو أيضاً عدم الخلاف كما في كلام ابن البراج ، وهو أقوى في ردّ دعوى الإجماع . ( 3 ) الغنية : 261 .